محمد هادي المازندراني

220

شرح فروع الكافي

أفطر في هذا اليوم لا يستحقّ العقاب وإن أفطر بعد الزوال وتلزمه الكفّارة حيث ما بيّناه . وليس كذلك ، من أفطر في رمضان فإنّه يستحقّ العقاب والقضاء والكفّارة . « 1 » وكفّارة إفطار النذر المعيّن بعد الزوال هي كفّارة خلف النذر بغير خلاف ، ويجيء القول فيها وفي دليلها إن شاء اللَّه تعالى . وأمّا كفّارة إفطار قضاء رمضان بعد الزوال فقال الشيخ قدس سره في النهاية : « وهي إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يتمكّن منه فصيام ثلاثة أيّام » . « 2 » وهو أحد قوليه في المبسوط في فصل القضاء . « 3 » وبه قال المفيد قدس سره « 4 » والعلّامة في المختلف ، « 5 » ونقله عن السيّد المرتضى « 6 » وابن الجنيد وابن إدريس في موضع من السرائر . « 7 » ويدلّ عليه ما رواه المصنّف عن بريد العجليّ ، « 8 » وصحيحة هشام بن سالم المتقدّمة . « 9 » وعن أبي الصلاح التخيير بين الخصلتين « 10 » على ما عرفت . وبه قال الشيخ في الجمل ، « 11 » وفي قول آخر في المبسوط في فصل أقسام الصوم « 12 » على ما نقل عنه . « 13 » ونقل عن ابن إدريس أنّه قال في موضع آخر من السرائر : إنّه يجب عليه كفّارة

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 280 ، ذيل ح 847 . ونحوه في الاستبصار ، ج 2 ، ص 122 ، ذيل ح 394 . ( 2 ) . النهاية ، ص 164 . ( 3 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 272 . ( 4 ) . المقنعة ، ص 360 . ( 5 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 453 و 554 - 555 . ( 6 ) . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ، ج 3 ، ص 57 - 58 ) . ( 7 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 406 . ( 8 ) . هو الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي . ( 9 ) . وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 347 - 348 ، ح 13577 . ( 10 ) . الكافي في الفقه ، ص 184 . ( 11 ) . الجمل والعقود ( الرسائل العشر ، ص 216 ) . ( 12 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 279 . ( 13 ) . حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 558 .